مقياس ترو / التراث الفقهي / السؤال ٢ من ١٢

ماهو قول ابن قدامة في تعيين المبيع في كتب الفقه

المؤشر: العزو بالجزء والصفحة موجود في موضعه · الحَكَم: مطابقة كل نقل بصفحته في مكتبة رفيق

مكتبة رفيقبلا ويب٥ ٩٦ ثانية
  • المغني لابن قدامةج٤/ص٢٨٣في موضعه

    «بِشَرْطِ رَهْنِ أَحَدِ هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ. أَوْ: يَضْمَنُنِي أَحَدُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ. لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ يَخْتَلِفُ. فَلَمْ يَصِحَّ مَعَ عَدَمِ التَّعْيِينِ، كَالْبَيْعِ.»

  • المغني لابن قدامةج٤/ص٢٨٣في موضعه

    «وَلَوْ شَرَطَ رَهْنًا، أَوْ ضَمِينًا مُعَيَّنًا، فَجَاءَ بِغَيْرِهِمَا، لَمْ يَلْزَمْ الْبَائِعَ قَبُولُهُ، وَإِنْ كَانَ مَا أَتَى بِهِ خَيْرًا مِنْ الْمَشْرُوطِ، مِثْلُ أَنْ يَأْتِيَ بِأَكْثَرَ قِيمَةً مِنْ الْمَشْرُوطِ، وَحَمِيلٍ أَوْثَقَ مِنْ الْمُعَيَّنِ؛ لِأَنَّهُ عَقَدَ عَلَى مُعَيَّنٍ، فَلَمْ»

  • المغني لابن قدامةج٤/ص٧٨في موضعه

    «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: نَهَى عَنْ الثُّنْيَا إلَّا أَنْ تُعْلَمَ. وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.»

  • الكافي في فقه الإمام أحمدج٢/ص١٠في موضعه

    «ولا يجوز بيع عبد من عبيد ولا شاة من قطيع، ولا ثوب من أثواب ولا أحد هذين العبدين، لأنه غرر، فيدخل في الخبر، ولأنه يختلف فيفضي إلى التنازع ويجوز بيع قفيز من صبرة، ورطل زيت من دن أو ركوة، لأن أجزاءه لا تختلف، فلا يفضي إلى التنازع»

  • الكافي في فقه الإمام أحمدج٢/ص١٧٢في موضعه

    «لتزرعها أو تغرسها لم يصح؛ لأنه لم يعين، أشبه ما لو باعه أحد هذين العبدين، وإن قال: لتزرعها وتغرسها ما شئت، صح، وله ما شاء منهما؛ لأنه جعلهما له، فملكهما كالنوع الواحد.»

GPT-5بلا ويب٠ ١٠٧ ثانية

لم ينقل نصاً

Gemini 3.8 Flashبلا ويب٠ ٢ ١٠ ثانية
  • المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبلج١/ص١٨٥لا وجود له

    «فإن كان المبيع مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا لم يصح بيعه حتى يقبضه، وإن تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع ويبطل البيع»

  • المغنيج٤/ص٨٣لا وجود له

    «فأما المبيع بصفة أو غير معين، كصاع من صبرة، فلا يدخل في ضمانه إلا بالقبض بغير خلاف نعلمه؛ لأنه لا يتعين إلا بالقبض»

Gemini 3.8 Flashمع بحث قوقل١ ١٤ ثانية
  • المغنيج٤/ص٨٥في الكتاب بموضع آخر

    «والبيع بالصفة نوعان (أحدهما) بيع عين معينة مثل أن يقول بعتك عبدي التركي ويذكر سائر صفاته فهذا ينفسخ العقد عليه برده على البائع وتلفه قبل قبضه لكون المعقود عليه معينا فيزول العقد بزوال محله ويجوز التفرق قبل قبض ثمنه وقبضه كبيع الحاضر (الثاني) بيع موصوف غير معين مثل أن يقول بعتك عبدا تركيا ثم يستقصي ص»

نموذج محليفي وضع المعاينة، بلا ويب٠ ١٠ ثانية

لم ينقل نصاً