مقياس ترو / التراث الفقهي / السؤال ٤ من ١٢

أريدك تبحث لي في كتب الفقه عن دية الكلب.

المؤشر: العزو بالجزء والصفحة موجود في موضعه · الحَكَم: مطابقة كل نقل بصفحته في مكتبة رفيق

مكتبة رفيقبلا ويب١١ ١٥٠ ثانية
  • بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعج٧/ص١٦٥في موضعه

    «لَا ضَرَرَ وَلَا إضْرَارَ فِي الْإِسْلَامِ»

  • بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعج٧/ص١٦٧في موضعه

    «وَأَمَّا شَرَائِطُ وُجُوبِ هَذَا الضَّمَانِ فَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمُتْلَفُ مَالًا، فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ بِإِتْلَافِ الْمَيِّتَةِ وَالدَّمِ وَجِلْدِ الْمَيِّتَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ بِمَالٍ»

  • بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعج٧/ص١٦٨في موضعه

    «وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ كَمَا يَصْلُحُ لِلَّهْوِ وَالْفَسَادِ يَصْلُحُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، فَكَانَ مَالًا مُتَقَوِّمًا مِنْ ذَلِكَ الْوَجْهِ»

  • الذخيرة للقرافيج٨/ص٢٧٩في موضعه

    «فَإِنَّ الثَّمَنَ فِي الشَّرْعِ مَا نَشَأَ عَنِ الْعَقْدِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ وَالْقِيمَةُ مَا نَشَأَ عَنِ الْإِتْلَافِ وَهِيَ الَّتِي أَوْجَبْنَاهَا دُونَ الثَّمَنِ فَلَمْ يَتَنَاوَلِ الْحَدِيثُ صُورَةَ النِّزَاعِ لِأَنَّ قِيمَةَ أُمِّ الْوَلَدِ حَلَالٌ وَثَمَنُهَا حَرَامٌ»

  • المجموع شرح المهذبج٩/ص٢٣١في موضعه

    «وَقَالَ الْبَغَوِيّ فِي كِتَابِهِ شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْمُزَنِيِّ إذَا مَاتَ وَخَلَفَ كِلَابًا فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ (أَحَدُهَا) يُقَسَّمُ بِالْقِيمَةِ قال وَهَذَا ضَعِيفٌ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ (وَالثَّانِي) يُقَسَّمُ عَلَى طَرِيقِ الِانْتِفَاعِ»

  • الأم للشافعيج٣/ص١٤في موضعه

    «وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ حَيًّا بِأَنَّ أَصْلَ ثَمَنِهِ مُحَرَّمٌ كَانَ ثَمَنُهُ إذَا قُتِلَ أَوْلَى أَنْ يَبْطُلَ أَوْ مِثْلُ ثَمَنِهِ حَيًّا، وَكُلُّ مَا وَصَفْتُ حُجَّةً عَلَى مَنْ حَكَيْتُ قَوْلَهُ وَحُجَّةً عَلَى مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ»

  • الأم للشافعيج٣/ص١٤في موضعه

    «فَإِذَا أَخْصَى رَجُلٌ كَلْبَ رَجُلٍ أَوْ جَدَعَهُ؟ قُلْت إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَمَنٌ وَلَمْ يَكُنْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ قِيمَةٌ كَانَ فِيمَا أُصِيبَ مِمَّا دُونَ الْقَتْلِ أَوْلَى وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ فِيهِ غُرْمٌ»

  • الأم للشافعيج٣/ص١١في موضعه

    «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إنْ قَتَلَهُ أَخْذُ ثَمَنٍ إنَّمَا يَكُونُ الثَّمَنُ فِيمَا قُتِلَ مِمَّا يُمْلَكُ إذَا كَانَ يَحِلُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الْحَيَاةِ ثَمَنٌ يُشْتَرَى بِهِ وَيُبَاعُ»

  • المغني لابن قدامةج٦/ص٢٥٦في موضعه

    «ابْتِيَاعُ الْكَلْبِ؛ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ، بِخِلَافِ الشَّاةِ. فَإِنْ كَانَ لَهُ كَلْبٌ وَلَا مَالَ لَهُ سِوَاهُ، فَلَهُ ثُلُثُهُ. وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ سِوَاهُ، فَقَدْ قِيلَ: لِلْمُوصَى لَهُ جَمِيعُ الْكَلْبِ وَإِنْ قَلَّ الْمَالُ؛ لِأَنَّ قَلِيلَ الْمَالِ خَيْرٌ مِنْ الْكَلْبِ؛ لِكَوْنِهِ»

  • كشاف القناع عن متن الإقناعج٣/ص٧٥في موضعه

    «وَإِنْ كَانَتْ كِلَابًا مُبَاحَةً لَمْ يَجُزْ بَيْعُهَا) لِنَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ (فَإِنْ لَمْ يُرِدْهَا أَحَدٌ مِنْ الْغَانِمِينَ جَازَ إرْسَالُهَا، وَ) جَازَ (إعْطَاؤُهَا غَيْرَهُمْ) أَيْ: غَيْرَ الْغَانِمِينَ. (وَإِنْ رَغِبَ فِيهَا بَعْضُ الْغَانِمِين»

  • كشاف القناع عن متن الإقناعج٣/ص١٥٤في موضعه

    «الْكَلْبَ (وَهُوَ مُعَلَّمُ) الصَّيْدِ. وَالْمُرَادُ مَنْ قَتَلَ كَلْبًا يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ، كَمَا فِي الْكَافِي وَغَيْرِهِ (أَسَاءَ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَ مُحَرَّمًا وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْكَلْبَ لَا يُمْلَكُ) وَلَا قِيمَةَ لَهُ»

GPT-5بلا ويب٠ ١٣٤ ثانية

لم ينقل نصاً

Gemini 3.8 Flashبلا ويب٠ ١ ١٢ ثانية
  • المغنيج٩/ص١٥٤لا وجود له

    «ولا يضمن الكلب في إتلافه بحال، سواء كان معلما أو لم يكن، وسواء كان مما يباح اقتناؤه أو لم يكن، في قول أكثر أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ونهى عن ثمن الكلب، ولأنه محرم لا يجوز بيعه، فلا تجب قيمته كالخنزير»

Gemini 3.8 Flashمع بحث قوقل٠ ٣٠ ثانية

لم ينقل نصاً

نموذج محليفي وضع المعاينة، بلا ويب٢ ١٦ ثانية
  • البدائع في ترتيب الشرائعج٧/ص٣٣٧خارج ما نستطيع فحصه

    «وَلَوْ قَتَلَ رَجُلٌ كَلْبًا لِرَجُلٍ، فَإِنْ كَانَ الْكَلْبُ لَا يُسْتَحَقُّ اقْتِنَاؤُهُ شَرْعًا لَا يَضْمَنُهُ، وَإِنْ كَانَ يُسْتَحَقُّ اقْتِنَاؤُهُ ضَمِنَهُ بِقِيمَتِهِ»

  • الرسالةج١/ص١٦٢خارج ما نستطيع فحصه

    «وَمَنْ قَتَلَ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ ماشية أَوْ كَلْبَ حِرَاسَةٍ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ»

  • الأمج٦/ص٢١٥في الكتاب بموضع آخر

    «وَالْكَلْبُ الَّذِي يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ مَضْمُونٌ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ، وَمَا لَا يُبَاحُ اقْتِنَاؤُهُ فَلَا قِيمَةَ لَهُ»

  • المغنيج١١/ص٣٧في الكتاب بموضع آخر

    «فَإِنْ كَانَ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ حِرَاسَةٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، فَعَلَى قَاتِلِهِ قِيمَتُهُ»