- نظام المرافعات الشرعيةم ٥٧مطابق في موضعه
- نظام المحاكم التجاريةم ٣٠مطابق في موضعه
- قواعد عمل لجان المنازعات والمخالفات المصرفيةم ٩مطابق في موضعه
- قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لعام 1447هـم ٢٢مطابق في موضعه
- مطابق في موضعه
«إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة ي»
- مطابق في موضعه
«إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلس»
- مطابق في موضعه
«إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية»
- مطابق في موضعه
«إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم ي»
- مطابق في موضعه
«تعتبر الخصومة حضورية في حق المدعى عليه اذا تم تبليغه شخصياً بميعاد الجلسة، أو تبلغ من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو»
- مطابق في موضعه
«إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه ولم يحضر، أو حضر هو أ»
- مطابق في موضعه
«إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى أو من يمثله بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله أو ممثله النظامي م»
| الكتاب | الموضع | النص المنقول | الحكم |
|---|---|---|---|
| نظام المرافعات الشرعية | م ٥٧ | مطابق في موضعه | |
| نظام المحاكم التجارية | م ٣٠ | مطابق في موضعه | |
| قواعد عمل لجان المنازعات والمخالفات المصرفية | م ٩ | مطابق في موضعه | |
| قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لعام 1447هـ | م ٢٢ | مطابق في موضعه | |
| «إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة الأولى ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها، فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة ي» | مطابق في موضعه | ||
| «إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلس» | مطابق في موضعه | ||
| «إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية» | مطابق في موضعه | ||
| «إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم ي» | مطابق في موضعه | ||
| «تعتبر الخصومة حضورية في حق المدعى عليه اذا تم تبليغه شخصياً بميعاد الجلسة، أو تبلغ من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو» | مطابق في موضعه | ||
| «إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه ولم يحضر، أو حضر هو أ» | مطابق في موضعه | ||
| «إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله في الدعوى أو من يمثله بصحيفة الدعوى أو بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله أو ممثله النظامي م» | مطابق في موضعه |
