مقياس ترو / الأنظمة السعودية / السؤال ٩ من ٢٠
المؤشر: العزو إلى النظام والمادة الصحيحة · الحَكَم: خزانة الأنظمة واللوائح بنصوصها
بلا ويب٧ ١٣.٥ ثانيةنظام المحاكم التجاريةم ١٩مطابق في موضعه اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاريةم ٦٩مطابق في موضعه النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمةم ١٩خارج ما نستطيع فحصه اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاريةم ٧١مطابق في موضعه نظام المحاكم التجاريةم ١٦مطابق في موضعه «يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل »
«يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة ( ١ ) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها »
«يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص»
| الكتاب | الموضع | النص المنقول | الحكم |
|---|
| نظام المحاكم التجارية | م ١٩ | | مطابق في موضعه |
| اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | م ٦٩ | | مطابق في موضعه |
| النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة | م ١٩ | | خارج ما نستطيع فحصه |
| اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | م ٧١ | | مطابق في موضعه |
| نظام المحاكم التجارية | م ١٦ | | مطابق في موضعه |
| | «يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل » | مطابق في موضعه |
| | «يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة ( ١ ) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها » | مطابق في موضعه |
| | «يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص» | مطابق في موضعه |
بلا ويب٣ ١٧٨.٢ ثانيةنظام المرافعات الشرعيةم ٤١مطابق في موضعه نظام المرافعات الشرعيةم ٥١مطابق في موضعه نظام المحاكم التجاريةم ٢مطابق في موضعه
| الكتاب | الموضع | النص المنقول | الحكم |
|---|
| نظام المرافعات الشرعية | م ٤١ | | مطابق في موضعه |
| نظام المرافعات الشرعية | م ٥١ | | مطابق في موضعه |
| نظام المحاكم التجارية | م ٢ | | مطابق في موضعه |
بلا ويب١ ١ ٨.٧ ثانية| الكتاب | الموضع | النص المنقول | الحكم |
|---|
| نظام المحاكم التجارية | م ١٩ | | مطابق في موضعه |
| | «يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل قيد الدعوى، وتحدد اللائحة إجراءات ال» | في غير موضعه |
مع بحث قوقل٤ ١٩.٤ ثانيةنظام المحاكم التجاريةم ١٩مطابق في موضعه اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجاريةم ٦٩مطابق في موضعه «يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل»
«يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها ال»
| الكتاب | الموضع | النص المنقول | الحكم |
|---|
| نظام المحاكم التجارية | م ١٩ | | مطابق في موضعه |
| اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية | م ٦٩ | | مطابق في موضعه |
| | «يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابةً بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل» | مطابق في موضعه |
| | «يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها ال» | مطابق في موضعه |
مفي وضع المعاينة، بلا ويب١ ٩.٨ ثانيةنظام الأوراق التجاريةم ١٠٦مطابق في موضعه
| الكتاب | الموضع | النص المنقول | الحكم |
|---|
| نظام الأوراق التجارية | م ١٠٦ | | مطابق في موضعه |