مقياس ترو / التراث الفقهي / السؤال ١١ من ١٢

ماهو قول ابن قدامة في مسألة الحجر على الصغير

المؤشر: العزو بالجزء والصفحة موجود في موضعه · الحَكَم: مطابقة كل نقل بصفحته في مكتبة رفيق

مكتبة رفيقبلا ويب٣ ٥٠ ثانية
  • المغني لابن قدامةج٤/ص١٨٥في موضعه

    «وَيَصِحُّ تَصَرُّفُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، فِيمَا أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ فِيهِ. فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَالثَّانِيَةُ، لَا يَصِحُّ حَتَّى يَبْلُغَ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، أَشْبَهَ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ.»

  • المغني لابن قدامةج٤/ص١٨٥في موضعه

    «فَأَمَّا إنْ تَصَرَّفَ بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهِ، لَمْ يَصِحَّ تَصَرُّفُهُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصِحَّ، وَيَقِفَ عَلَى إجَازَةِ الْوَلِيِّ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَمَبْنَى ذَلِكَ عَلَى مَا إذَا تَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ»

  • المغني لابن قدامةج٤/ص٣٤٣في موضعه

    «وَأَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِحَقِّ نَفْسِهِ، فَثَلَاثَةٌ؛ الصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ، وَالسَّفِيهُ، وَهَذَا الْبَابُ مُخْتَصٌّ بِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ. وَالْحَجْرُ عَلَيْهِمْ حَجْرٌ عَامٌ؛ لِأَنَّهُمْ يُمْنَعُونَ التَّصَرُّفَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَذِمَمِهِمْ. وَالْأَصْلُ فِي الْحَجْرِ عَلَيْهِمْ »

GPT-5بلا ويب٠ ١٨٢ ثانية

لم ينقل نصاً

Gemini 3.8 Flashبلا ويب٠ ٨ ثانية
  • المغني (طبعة دار إحياء التراث العربي)ج٤/ص٣٣٨خارج ما نستطيع فحصه

    «وجملة ذلك أن الصغير والمجنون محجور عليهما في أموالهما، لا تصح تصرفاتهما فيها بغير إذن أوليائهما، بغير خلاف بين أهل العلم»

Gemini 3.8 Flashمع بحث قوقل٣ ١٣ ثانية
  • المغنيج٤/ص٢٩٥في موضعه

    «وأما المحجور عليه لحق نفسه ، فثلاثة ; الصبي ، والمجنون ، والسفيه ، وهذا الباب مختص بهؤلاء الثلاثة . والحجر عليهم حجر عام ; لأنهم يمنعون التصرف في أموالهم وذممهم»

  • المغنيج٤/ص٢٩٦في الكتاب بموضع آخر

    «وفارق الصبي والمجنون ; فإن الحجر عليهما بغير حكم حاكم ، فيزول بغير حكمه»

  • المغنيج٤/ص٣٠٩في الكتاب بموضع آخر

    «ولا ينظر في مال الصبي والمجنون ، ما داما في الحجر ، إلا الأب ، أو وصيه بعده ، أو الحاكم عند عدمهما»

نموذج محليفي وضع المعاينة، بلا ويب٠ ١٣ ثانية

لم ينقل نصاً