الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي — المرداويج١٤/ص٣٣بلا نقل حرفي
«مُنْتَخَبِ الأزَجِيِّ»، و «العُمْدَةِ»
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي — المرداويج١٤/ص٣٣٨في موضعه
«الخامسِ، كَوْنُ المنْفَعَةِ مَمْلُوكَةً للمُؤجِرِ، أو مَأذُونا له فيها. وهذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. ويَحْتَمِلُ الجَوازُ، وَيقِفُ على إجازَةِ المالِكِ؛ بِناءً على جَوازِ بَيعِ مالِ الغيرِ بغيرِ إذْنِه، على ما تقدَّم في تَصَرُّفِ الفُضُولِيِّ، في كتابِ البَيع.»
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي — المرداوي
ج١٤/ص٣٣
«مُنْتَخَبِ الأزَجِيِّ»، و «العُمْدَةِ»
بلا نقل حرفي
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي — المرداوي
ج١٤/ص٣٣٨
«الخامسِ، كَوْنُ المنْفَعَةِ مَمْلُوكَةً للمُؤجِرِ، أو مَأذُونا له فيها. وهذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. ويَحْتَمِلُ الجَوازُ، وَيقِفُ على إجازَةِ المالِكِ؛ بِناءً على جَوازِ بَيعِ مالِ الغيرِ بغيرِ إذْنِه، على ما تقدَّم في تَصَرُّفِ الفُضُولِيِّ، في كتابِ البَيع.»
في موضعه
GPT-5بلا ويب٠ ١٦٣ ثانية
لم ينقل نصاً
Gemini 3.8 Flashبلا ويب٠ ٢ ٨ ثانية
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبلج٢/ص١٤لا وجود له
«ولا يصح بيع الفضولي، وهو من يبيع مال غيره بغير إذنه، ولا شراؤه لغيره بغير إذنه، وعنه: يصح ويقف على إجازة المالك»
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافج٤/ص٢٨٠لا وجود له
«قوله (ولا يصح بيع الفضولي) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونص عليه»
الكتاب
الموضع
النص المنقول
الحكم
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل
ج٢/ص١٤
«ولا يصح بيع الفضولي، وهو من يبيع مال غيره بغير إذنه، ولا شراؤه لغيره بغير إذنه، وعنه: يصح ويقف على إجازة المالك»
لا وجود له
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
ج٤/ص٢٨٠
«قوله (ولا يصح بيع الفضولي) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونص عليه»
لا وجود له
Gemini 3.8 Flashمع بحث قوقل٠ ٢ ١٣ ثانية
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافج٤/ص٢٨٣في كتاب آخر
«فإن باع ملك غيره بغير إذنه أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب»
الشرح الكبير على متن المقنع (المطبوع مع المقنع والإنصاف)ج١١/ص٥٥في كتاب آخر
«فإن باع ملك غيره بغير إذنه أو اشترى بعين ماله شيئاً بغير إذنه لم يصح وعنه يصح ويقف على إجازة المالك»
الكتاب
الموضع
النص المنقول
الحكم
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف
ج٤/ص٢٨٣
«فإن باع ملك غيره بغير إذنه أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب»
في كتاب آخر
الشرح الكبير على متن المقنع (المطبوع مع المقنع والإنصاف)
ج١١/ص٥٥
«فإن باع ملك غيره بغير إذنه أو اشترى بعين ماله شيئاً بغير إذنه لم يصح وعنه يصح ويقف على إجازة المالك»
في كتاب آخر
منموذج محليفي وضع المعاينة، بلا ويب١ ١ ٢٨ ثانية
المغنيج٤/ص٧٦خارج ما نستطيع فحصه
«وإذا باع الفضولي مال غيره بغير إذنه، أو باعه بإذن المالك، فالمشهور في المذهب أنّ بيعه موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه صحّ ونفذ، وإن ردّه بطل»
المغنيج٤/ص٧٧خارج ما نستطيع فحصه
«سُئل عن رجل باع أرضاً ليست له فأجاز صاحبها البيع، فقال: لا بأس به»
الشرح الكبيرج٤/ص٧٦في الكتاب بموضع آخر
«بيع الفضولي موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه صحّ ونفذ، وإن ردّه بطل»
كشاف القناعج٣/ص١٦٢لا وجود له
«وهو بيع الإنسان مال غيره بغير إذنه، فبيعه موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه صحّ ونفذ، وإن ردّه بطل»
منتهى الإراداتج٢/ص٣١خارج ما نستطيع فحصه
«وإذا باع الفضولي مال غيره بلا إذن، أو باعه بإذن، فبيعه موقوف على إجازة المالك، متى أجازه صحّ ونفذ، وإن ردّه بطل»
الكتاب
الموضع
النص المنقول
الحكم
المغني
ج٤/ص٧٦
«وإذا باع الفضولي مال غيره بغير إذنه، أو باعه بإذن المالك، فالمشهور في المذهب أنّ بيعه موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه صحّ ونفذ، وإن ردّه بطل»
خارج ما نستطيع فحصه
المغني
ج٤/ص٧٧
«سُئل عن رجل باع أرضاً ليست له فأجاز صاحبها البيع، فقال: لا بأس به»
خارج ما نستطيع فحصه
الشرح الكبير
ج٤/ص٧٦
«بيع الفضولي موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه صحّ ونفذ، وإن ردّه بطل»
في الكتاب بموضع آخر
كشاف القناع
ج٣/ص١٦٢
«وهو بيع الإنسان مال غيره بغير إذنه، فبيعه موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه صحّ ونفذ، وإن ردّه بطل»
لا وجود له
منتهى الإرادات
ج٢/ص٣١
«وإذا باع الفضولي مال غيره بلا إذن، أو باعه بإذن، فبيعه موقوف على إجازة المالك، متى أجازه صحّ ونفذ، وإن ردّه بطل»