مقياس ترو / التراث الفقهي / السؤال ١٢ من ١٢

حكم بيع الفضولي عند الحنابلة

المؤشر: العزو بالجزء والصفحة موجود في موضعه · الحَكَم: مطابقة كل نقل بصفحته في مكتبة رفيق

مكتبة رفيقبلا ويب٣ ٧٧ ثانية
  • المغني لابن قدامةج٤/ص٩٠في موضعه

    «أَشْرَكْنَاك. انْبَنَى عَلَى تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ. فَإِنْ قُلْنَا: يَقِفُ عَلَى الْإِجَازَةِ مِنْ صَاحِبِهِ. فَأَجَازَهُ، فَهَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْمِلْكُ فِي نِصْفِهِ أَوْ فِي ثُلُثِهِ؟ عَلَى الْوَجْهَيْنِ»

  • المغني لابن قدامةج٤/ص٢٢٤في موضعه

    «وَإِنْ قَبَضَهُ ثُمَّ تَفَرَّقَا بَطَلَ الْعَقْدُ؛ لِأَنَّ الْمَقْبُوضَ لَا يَصْلُحُ عِوَضًا، فَقَدْ تَفَرَّقَا قَبْلَ أَخْذِ الثَّمَنِ، إلَّا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُلْ بِصِحَّةِ تَصَرُّفِ الْفُضُولِيِّ، أَوْ أَنَّ النُّقُودَ لَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ.»

  • الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي — المرداويج١٤/ص٣٣بلا نقل حرفي

    «مُنْتَخَبِ الأزَجِيِّ»، و «العُمْدَةِ»

  • الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي — المرداويج١٤/ص٣٣٨في موضعه

    «الخامسِ، كَوْنُ المنْفَعَةِ مَمْلُوكَةً للمُؤجِرِ، أو مَأذُونا له فيها. وهذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. ويَحْتَمِلُ الجَوازُ، وَيقِفُ على إجازَةِ المالِكِ؛ بِناءً على جَوازِ بَيعِ مالِ الغيرِ بغيرِ إذْنِه، على ما تقدَّم في تَصَرُّفِ الفُضُولِيِّ، في كتابِ البَيع.»

GPT-5بلا ويب٠ ١٦٣ ثانية

لم ينقل نصاً

Gemini 3.8 Flashبلا ويب٠ ٢ ٨ ثانية
  • المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبلج٢/ص١٤لا وجود له

    «ولا يصح بيع الفضولي، وهو من يبيع مال غيره بغير إذنه، ولا شراؤه لغيره بغير إذنه، وعنه: يصح ويقف على إجازة المالك»

  • الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافج٤/ص٢٨٠لا وجود له

    «قوله (ولا يصح بيع الفضولي) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونص عليه»

Gemini 3.8 Flashمع بحث قوقل٠ ٢ ١٣ ثانية
  • الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافج٤/ص٢٨٣في كتاب آخر

    «فإن باع ملك غيره بغير إذنه أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه لم يصح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب»

  • الشرح الكبير على متن المقنع (المطبوع مع المقنع والإنصاف)ج١١/ص٥٥في كتاب آخر

    «فإن باع ملك غيره بغير إذنه أو اشترى بعين ماله شيئاً بغير إذنه لم يصح وعنه يصح ويقف على إجازة المالك»

نموذج محليفي وضع المعاينة، بلا ويب١ ١ ٢٨ ثانية
  • المغنيج٤/ص٧٦خارج ما نستطيع فحصه

    «وإذا باع الفضولي مال غيره بغير إذنه، أو باعه بإذن المالك، فالمشهور في المذهب أنّ بيعه موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه صحّ ونفذ، وإن ردّه بطل»

  • المغنيج٤/ص٧٧خارج ما نستطيع فحصه

    «سُئل عن رجل باع أرضاً ليست له فأجاز صاحبها البيع، فقال: لا بأس به»

  • الشرح الكبيرج٤/ص٧٦في الكتاب بموضع آخر

    «بيع الفضولي موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه صحّ ونفذ، وإن ردّه بطل»

  • كشاف القناعج٣/ص١٦٢لا وجود له

    «وهو بيع الإنسان مال غيره بغير إذنه، فبيعه موقوف على إجازة المالك، فإن أجازه صحّ ونفذ، وإن ردّه بطل»

  • منتهى الإراداتج٢/ص٣١خارج ما نستطيع فحصه

    «وإذا باع الفضولي مال غيره بلا إذن، أو باعه بإذن، فبيعه موقوف على إجازة المالك، متى أجازه صحّ ونفذ، وإن ردّه بطل»