«وأما باب اللباس، فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق، ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك، ويباح يسير الفضة للزينة، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره، كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا.»
مجموع الفتاوىج٢١/ص٨٧في موضعه
«أحدها : الرخصة مطلقا ؛ لحديث معاوية: نهى عن الذهب إلا مقطعا. ولعل هذا القول أقوى من غيره وهو قول أبي بكر . والثاني : الرخصة في السلاح فقط . والثالث : في السيف خاصة. وفيه وجه بتحريمه مطلقا ؛ لحديث أسماء: لا يباح الذهب ولا خريصة. والخريصة عين الجرادة لكن هذا قد يحمل على الذهب المفرد دون التابع ؛ ولا ر»
الكتاب
الموضع
النص المنقول
الحكم
مجموع الفتاوى
ج٢٠/ص٦٤
«وأما باب اللباس، فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق، ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك، ويباح يسير الفضة للزينة، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره، كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا.»
في الكتاب بموضع آخر
مجموع الفتاوى
ج٢١/ص٨٧
«أحدها : الرخصة مطلقا ؛ لحديث معاوية: نهى عن الذهب إلا مقطعا. ولعل هذا القول أقوى من غيره وهو قول أبي بكر . والثاني : الرخصة في السلاح فقط . والثالث : في السيف خاصة. وفيه وجه بتحريمه مطلقا ؛ لحديث أسماء: لا يباح الذهب ولا خريصة. والخريصة عين الجرادة لكن هذا قد يحمل على الذهب المفرد دون التابع ؛ ولا ر»