مقياس ترو / التراث الفقهي / السؤال ٧ من ١٢

ابجث في كتب الفقه قول بن تيمية في لبس الذهب لرجال

المؤشر: العزو بالجزء والصفحة موجود في موضعه · الحَكَم: مطابقة كل نقل بصفحته في مكتبة رفيق

مكتبة رفيقبلا ويب٣ ٤١ ثانية
  • مجموع الفتاوىج٢١/ص٨٨في موضعه

    «مُحَرَّمٌ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ؛ وَإِنْ كَانَ قَدْ لَبِسَهُ مِنْ الصَّحَابَةِ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ.»

  • مجموع الفتاوىج٢٥/ص٦٣في موضعه

    «فَإِنَّهَا حَرَامٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ.»

  • مجموع الفتاوىج٢٥/ص٦٤في موضعه

    «فَإِنَّ لِبَاسَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يُبَاحُ لِلنِّسَاءِ بِالِاتِّفَاقِ وَيُبَاحُ لِلرَّجُلِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ. وَيُبَاحُ يَسِيرُ الْفِضَّةِ لِلزِّينَةِ وَكَذَلِكَ يَسِيرُ الذَّهَبِ التَّابِعُ لِغَيْرِهِ كَالطُّرُزِ وَنَحْوِهِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِ»

GPT-5بلا ويب٠ ١٠٥ ثانية

لم ينقل نصاً

Gemini 3.8 Flashبلا ويب٠ ١ ٨ ثانية
  • مجموع الفتاوىج٢١/ص٨٢لا وجود له

    «وَأَمَّا الذَّهَبُ فَلَا يَجُوزُ لِلرِّجَالِ لَا خَاتَمٌ وَلَا غَيْرُهُ إلَّا لِضَرُورَةِ كَمَا يُرْبَطُ بِهِ الْأَسْنَانُ»

Gemini 3.8 Flashمع بحث قوقل٢ ٨ ثانية
  • مجموع الفتاوىج٢٠/ص٦٤في الكتاب بموضع آخر

    «وأما باب اللباس، فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق، ويباح للرجل ما يحتاج إليه من ذلك، ويباح يسير الفضة للزينة، وكذلك يسير الذهب التابع لغيره، كالطرز ونحوه في أصح القولين في مذهب أحمد وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب إلا مقطعا.»

  • مجموع الفتاوىج٢١/ص٨٧في موضعه

    «أحدها : الرخصة مطلقا ؛ لحديث معاوية: نهى عن الذهب إلا مقطعا. ولعل هذا القول أقوى من غيره وهو قول أبي بكر . والثاني : الرخصة في السلاح فقط . والثالث : في السيف خاصة. وفيه وجه بتحريمه مطلقا ؛ لحديث أسماء: لا يباح الذهب ولا خريصة. والخريصة عين الجرادة لكن هذا قد يحمل على الذهب المفرد دون التابع ؛ ولا ر»

نموذج محليفي وضع المعاينة، بلا ويب٠ ٢٥ ثانية

لم ينقل نصاً